زكاة الراتب الشهري

تصوير المسألة: حكم إخراج الزكاة على الرواتب والمداخيل الدورية.

الحكم

المسألة:
هل تجب الزكاة على الراتب الشهري مباشرةً عند قبضه؟

الأقوال:
1. قول جماعة من المعاصرين، منهم ابن باز وابن عثيمين: لا تجب إلا بعد تمام الحول على المال المجتمع إذا بلغ النصاب، جرياً على اشتراط الحول في زكاة النقود.
2. قول الشيخ يوسف القرضاوي وغيره: يُزكَّى عند قبضه بنسبة 2.5% لأنه دخل، قياساً على زكاة الزروع عند الحصاد.

العمل عند أكثر هيئات الفتوى المعاصرة:
ضمّ الراتب إلى ما عنده من نقود، وإخراج الزكاة عند تمام الحول إذا بلغ المجموع نصاباً؛ ومن أراد التيسير جعل لنفسه شهراً واحداً في السنة يزكي فيه ما بيده كله، ويكون ما لم يحل حوله معجَّلاً وتعجيل الزكاة جائز عند الجمهور.

النصاب:
85 غراماً ذهباً أو 595 غراماً فضةً، والمعمول به في أكثر الفتاوى المعاصرة حساب النصاب بسعر الذهب.

الأدلة

  • ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول — أبو داود ١٥٧٣ والترمذي ٦٣٢ — حسّنه الألباني

المصادر والمراجع

  • فقه الزكاة للقرضاوي — ج2
  • مجموع فتاوى ابن باز — ج14

التصنيف: الزكاة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-09-05T08:00:00Z