مقدار زكاة الفطر
تصوير المسألة: صاع من غالب قوت البلد عن كل مسلم؛ وفي إخراج القيمة خلاف مشهور.
الحكم
المقدار:
فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير على الصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين — متفق عليه.
القوت:
المعتبر غالب قوت البلد عند الجمهور: بر أو تمر أو زبيب أو أقط ونحوها.
القيمة:
أجاز الحنفية إخراج القيمة، ومنع الجمهور إلا لحاجة؛ والأحوط موافقة مذهب البلد أو إخراج الطعام.
وقت الإخراج:
قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها في يومين عند أحمد، ومن أول رمضان عند الشافعي على تفصيل.
الأدلة
- فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير — متفق عليه من حديث ابن عمر
المصادر والمراجع
- المغني — ابن قدامة — كتاب الزكاة
التصنيف: الزكاة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-26T06:00:00Z