مقدار زكاة الفطر

تصوير المسألة: صاع من غالب قوت البلد عن كل مسلم؛ وفي إخراج القيمة خلاف مشهور.

الحكم

المقدار:
فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير على الصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين — متفق عليه.

القوت:
المعتبر غالب قوت البلد عند الجمهور: بر أو تمر أو زبيب أو أقط ونحوها.

القيمة:
أجاز الحنفية إخراج القيمة، ومنع الجمهور إلا لحاجة؛ والأحوط موافقة مذهب البلد أو إخراج الطعام.

وقت الإخراج:
قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها في يومين عند أحمد، ومن أول رمضان عند الشافعي على تفصيل.

الأدلة

  • فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير — متفق عليه من حديث ابن عمر

المصادر والمراجع

  • المغني — ابن قدامة — كتاب الزكاة

التصنيف: الزكاة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-26T06:00:00Z