الدَّين وأثره على الزكاة
تصوير المسألة: الدين الحالّ يُخصم من المال قبل احتساب النصاب عند جمهور العلماء.
الحكم
مسألة الدَّين والزكاة:
مذهب الحنفية والحنابلة (وعند المالكية في النقدين خاصة دون الماشية والحرث):
- الدَّين يُسقط الزكاة أو يُنقصها إذا لم يكن لديه ما يسد الدين سواها.
مذهب الشافعية:
- الدَّين لا يمنع وجوب الزكاة إذا بلغ المال نصاباً.
الراجح:
- إذا كان للشخص دين يستغرق ماله أو أنقصه عن النصاب فلا زكاة، أخذاً بمبدأ أن الزكاة في الفاضل عن الحاجات الأصلية.
- الديون المؤجلة طويلة الأجل محل خلاف، والأحوط احتساب الزكاة مع نية الرجوع على المدين.
الأدلة
- لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول — ابن ماجه (١٧٩٢) وأبو داود والترمذي — حسّنه الألباني
المصادر والمراجع
- الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري — كتاب الزكاة
التصنيف: الزكاة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-06-01T08:00:00Z