زكاة الفطر

تصوير المسألة: فرض على كل مسلم قادر؛ مقدارها صاع من طعام البلد، وتُخرج قبل صلاة العيد.

الحكم

تصوير المسألة:
زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، تجب بالفطر من رمضان على كل مسلم عنده قوت يومه وليلته.

القدر والوقت:
صاع من طعام البلد الغالب عند الجمهور، وتُخرج قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين عند أكثر أهل العلم.

عمّن تُخرج:
عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين على التفصيل. تسقط عن من لا يجد فضلًا عن قوته.

الدليل:
حديث ابن عمر في الصحيحين في فرض زكاة الفطر.

تنبيه: الأفضل إخراجها طعامًا عند الجمهور، وأجاز جمعٌ إخراج القيمة للحاجة والمصلحة.

الأدلة

  • فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير — رواه البخاري ومسلم

المصادر والمراجع

  • سبل السلام للصنعاني — كتاب الزكاة

التصنيف: الزكاة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-05-10T08:00:00Z