زكاة الذهب والمجوهرات المستعملة

تصوير المسألة: هل تجب الزكاة على الذهب الذي تلبسه المرأة للزينة؟

الحكم

المسألة:
اختلف العلماء في وجوب زكاة حلي الذهب المعدّ للزينة والاستعمال.

الأقوال:
١. الوجوب
هو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وقول جماعة من الصحابة والتابعين؛ لعموم أدلة إيجاب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفريق بين المستعمَل وغيره. وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

٢. عدم الوجوب
هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور — وهم الجمهور من أصحاب المذاهب؛ لأن الحلي المُعدّ للاستعمال المباح خرج بالاستعمال عن كونه مالاً نامياً مرصداً للتنمية، فأشبه ثياب البِذلة وأثاث البيت.

التنبيه:
المسألة من مسائل الخلاف المعتبر التي لا إنكار فيها، وليس فيها نصٌّ قاطع متفق على دلالته؛ ومن أخرج زكاة حليها فقد أخذ بالأحوط وبرئت ذمته باتفاق، ومن لم يُخرج أخذ بقول جماهير الفقهاء.

النصاب والمقدار (على القول بالوجوب):
- نصاب الذهب: 20 مثقالاً، ويُقدَّر بنحو 85 غراماً.
- نسبة الزكاة: ربع العشر (2.5%).
- الحول: بلوغ النصاب وانقضاء حول هجري كامل.

الأدلة

  • وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ — التوبة: 34
  • وفي الرِّقة ربع العشر — من كتاب أبي بكر رضي الله عنه في فرائض الصدقة — البخاري: ١٤٥٤، وأبو داود: ١٥٦٧

المصادر والمراجع

  • المغني — ابن قدامة — كتاب الزكاة
  • فتاوى اللجنة الدائمة — المجلد التاسع — الزكاة

التصنيف: الزكاة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2025-06-01T08:00:00Z