أحكام الوصية
تصوير المسألة: حكم الوصية وشروطها وحدودها الشرعية وما يجب مراعاته فيها.
الحكم
تعريف الوصية:
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.
حكمها:
- مستحبة لمن عنده مال كثير وله أقارب محتاجون لا يرثون.
- واجبة على من عليه حقوق شرعية (دين، أمانة، وديعة) لا تُعلم إلا من جهته.
- ممنوعة شرعاً فيما زاد على الثلث أو فيما كان لوارث، فلا تنفذ الزيادة ولا وصية الوارث إلا بإجازة بقية الورثة بعد الوفاة.
الحد الشرعي:
لا تزيد الوصية على ثلث التركة بعد سداد الديون — لحديث سعد بن أبي وقاص: «الثلث، والثلث كثير؛ إنك أن تَدَع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس» (البخاري: ٢٧٤٢، ومسلم).
الوصية للوارث:
لا تجوز الوصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة بعد الوفاة — لحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (رواه الترمذي: ٢١٢٠ وأبو داود: ٢٨٧٠).
الرجوع في الوصية:
يجوز للموصي الرجوع في وصيته أو تعديلها ما دام حياً.
الأدلة
- الثلث، والثلث كثير؛ إنك أن تَدَع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس — متفق عليه — حديث سعد بن أبي وقاص، البخاري: ٢٧٤٢
- إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث — رواه الترمذي: ٢١٢٠ وقال: حسن صحيح، وأبو داود: ٢٨٧٠
المصادر والمراجع
- المغني — ابن قدامة — كتاب الوصايا
- الشرح الممتع — ابن عثيمين — كتاب الوصية
التصنيف: المواريث والوصايا · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-11-25T08:00:00Z