حد السرقة ونصابه
تصوير المسألة: حد السرقة قطع اليد بشروط النصاب والحرز والخلسة؛ ولا يُقام دون استيفائها.
الحكم
الحكم:
عقوبة السارق قطع اليد اليمنى من الرسغ، وهي عقوبة حدّية لا تُطبَّق إلا باستيفاء شروطها كاملة.
نصاب القطع:
اتفق جمهور الفقهاء على أن للسرقة نصاباً لا يُقطع دونه؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «تُقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» (رواه البخاري، كتاب الحدود، حديث رقم 6789)، واختلف الفقهاء في تقدير هذا النصاب بالدراهم والوزن الحديث تبعاً لاختلاف المذاهب.
شروط إقامة الحد:
1. أن يكون المسروق مالاً متقوَّماً يبلغ النصاب.
2. أن يُؤخذ من حِرز مثله خُفية.
3. ألا تكون للسارق فيه شبهة ملك.
4. ثبوت السرقة بإقرار السارق أو شهادة عدلين.
5. عدم القطع في المجاعة أو الضرورة (كما لم يُقِم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد عام الرمادة).
درء الحد بالشبهات:
تُدرأ الحدود بالشبهات؛ فأي شك في توافر الشروط السابقة يمنع إقامة الحد ويُنتقل إلى التعزير.
الأدلة
- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ — المائدة: 38
- تُقطع اليد في ربع دينار فصاعداً — رواه البخاري عن عائشة، كتاب الحدود، حديث 6789
المصادر والمراجع
- المغني — ابن قدامة — كتاب قطع السارق
- بداية المجتهد — ابن رشد — كتاب السرقة
التصنيف: القضاء والحدود · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2025-07-18T08:00:00Z