التيمم — أحكامه وشروطه
تصوير المسألة: طهارة التراب عند تعذر استعمال الماء وكيفيتها.
الحكم
شروط التيمم:
1. تعذر استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو شدة برد.
2. دخول وقت الصلاة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وأجاز الحنفية التيمم قبل دخول الوقت.
3. الصعيد الطاهر؛ وقصره الشافعية والحنابلة على التراب الذي له غبار، ووسّعه الحنفية والمالكية إلى كل ما كان من جنس الأرض.
4. النية.
كيفيته:
ضربة واحدة يُمسح بها الوجه والكفان إلى الرسغين عند المالكية والحنابلة، وذهب الحنفية والشافعية إلى ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين.
ما يُبطله:
1. وجود الماء والقدرة على استعماله.
2. ما يُبطل الوضوء.
3. الردة عند الحنابلة.
تعدد الصلوات بتيمم واحد:
ذهب الحنفية إلى أنه يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يوجد الماء أو يحدث ناقض، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يتيمم لكل فريضة، وعند الحنابلة يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة.
الأدلة
- فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا — النساء: 43
المصادر والمراجع
- الفقه على المذاهب الأربعة — الجزيري — كتاب الطهارة
التصنيف: الطهارة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-08-05T08:00:00Z