حق الشفعة

تصوير المسألة: ثبتت الشفعة للشريك في العقار عند الجمهور؛ وتسقط بالتراخي على تفصيل.

الحكم

مشروعيتها:
قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم — متفق عليه من حديث جابر.

محلّها:
العقار المشترك غير المقسوم عند الجمهور؛ ولا شفعة للجار عند المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور، خلافاً للحنفية.

شرطها:
المبادرة عند العلم بالبيع على قول، أو على التراخي ما لم يصرّح بالإسقاط على قول آخر.

حكمتها:
دفع ضرر القسمة وضرر الشريك الجديد.

الأدلة

  • قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم — متفق عليه من حديث جابر

المصادر والمراجع

  • المغني — ابن قدامة — كتاب الشفعة

التصنيف: المعاملات · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-26T06:00:00Z