حق الشفعة
تصوير المسألة: ثبتت الشفعة للشريك في العقار عند الجمهور؛ وتسقط بالتراخي على تفصيل.
الحكم
مشروعيتها:
قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم — متفق عليه من حديث جابر.
محلّها:
العقار المشترك غير المقسوم عند الجمهور؛ ولا شفعة للجار عند المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور، خلافاً للحنفية.
شرطها:
المبادرة عند العلم بالبيع على قول، أو على التراخي ما لم يصرّح بالإسقاط على قول آخر.
حكمتها:
دفع ضرر القسمة وضرر الشريك الجديد.
الأدلة
- قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم — متفق عليه من حديث جابر
المصادر والمراجع
- المغني — ابن قدامة — كتاب الشفعة
التصنيف: المعاملات · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-26T06:00:00Z