شروط صحة عقد البيع

تصوير المسألة: الشروط الشرعية الواجب توافرها لصحة عقود البيع والشراء.

الحكم

شروط صحة البيع:
أولاً — شروط العاقدين:
1. البلوغ والعقل (أهلية التصرف).
2. الرضا والاختيار (لا إكراه).
3. الولاية على المبيع (المالك أو وكيله).

ثانياً — شروط المبيع:
1. إباحة الانتفاع به شرعاً، واشترط الجمهور طهارته، وأجاز الحنفية بيع النجس الذي يُنتفع به في غير الأكل.
2. إمكانية التسليم.
3. معلومية المبيع جنساً وقدراً وصفةً.
4. أن يكون مملوكاً للبائع أو مأذوناً له فيه.

ثالثاً — شروط الثمن:
1. معلومية الثمن جنساً ومقداراً.
2. أن يكون الثمن مباحاً.

المفسدات الشائعة:
- الغرر الفاحش (مجهولية الصفة).
- الجهالة (الثمن غير المحدد).
- بيع ما لا يملك (إلا في السلم والاستصناع بشروط).

الأدلة

  • لا تبع ما ليس عندك — أبو داود ٣٥٠٣ والترمذي ١٢٣٢ والنسائي وابن ماجه — صححه الألباني
  • نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر — رواه مسلم

المصادر والمراجع

  • المغني لابن قدامة — كتاب البيع

التصنيف: المعاملات · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-08-20T08:00:00Z