النجاسات وطرق تطهيرها
تصوير المسألة: النجاسة العينية تُزال بالماء أو بما يُنظّف؛ والحدث الأصغر والأكبر بالوضوء والغسل.
الحكم
تصوير المسألة:
النجاسة مانعة من صحة الصلاة إذا لاصقت البدن أو الثوب أو البقعة، وتختلف طرق التطهير بحسب نوعها.
التقسيم المشهور عند الشافعية:
- مغلظة: نجاسة الكلب والخنزير؛ سبع غسلات إحداها بتراب على المذهب.
- مخففة: بول الغلام الرضيع الذي لم يطعم؛ يكفي النضح.
- متوسطة: سائر النجاسات؛ تُغسل حتى تزول العين والأثر الممكن.
عند غير الشافعية:
الغسل المزيل للعين يكفي في الجملة، مع اختلاف في نجاسة الكلب وعدد الغسلات.
الضابط:
المقصود إزالة عين النجاسة، والماء أصل المطهِّرات.
الأدلة
- إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور — أبو داود — حسّنه الألباني
- طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب — رواه مسلم
المصادر والمراجع
- بداية المجتهد لابن رشد — كتاب الطهارة
التصنيف: الطهارة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-03-01T08:00:00Z