نذر اللجاج والغضب
تصوير المسألة: ما يُقصد به الحث أو المنع لا التقرّب؛ يخيَّر صاحبه بين الوفاء وكفارة اليمين عند الجمهور.
الحكم
تعريفه:
أن يقول: إن فعلت كذا فعليّ صوم أو صدقة، ويقصد حث نفسه أو منعها لا التقرّب المحض.
حكمه:
مخيَّر بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين عند الحنابلة وكثير من أهل العلم؛ وذهب بعضهم إلى تعيين الكفارة.
الفرق عن نذر التبرّر:
نذر التبرّر يُقصد به القربة ابتداءً فيلزم الوفاء به إذا كان طاعة.
الدليل:
قياس على اليمين بجامع الحمل على الفعل أو الترك، مع حديث النهي عن النذر.
الأدلة
- كفارة النذر كفارة اليمين — رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر
المصادر والمراجع
- المغني — ابن قدامة — كتاب النذور
التصنيف: الأيمان والنذور · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-26T06:00:00Z