أحكام التعصيب في الميراث
تصوير المسألة: تعريف العصبة وأنواعها، وكيف يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض.
الحكم
تعريف العَصَبة:
كل وارث يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وإن انفرد أخذ الكل.
أنواع العصبة:
1. العصبة بالنفس: الذكور من الورثة المنتسبين للميت بلا واسطة أنثى (الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم).
2. العصبة بالغير: الأنثى صاحبة الفرض التي تعصّبت بذكر يوازيها في الدرجة (البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب).
3. العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة أو لأب إذا كان مع الميت بنت أو بنت ابن، فترث ما بقي بعد فرض البنت.
قاعدة:
قسمة الباقي بين الذكر والأنثى «للذكر مثل حظ الأنثيين» إنما هي في العصبة بالغير؛ أما العصبة مع الغير فترث الأخت الباقي كله بلا مقاسمة.
الحجب:
يحجب الابنُ الإخوةَ، ويحجب الأبُ الإخوةَ وبني الإخوة والأعمام، ويحجب الجدَّ عند الجمهور.
الأدلة
- يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ — النساء: 11
- ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر — متفق عليه — البخاري: ٦٧٣٧، ومسلم
المصادر والمراجع
- منظومة الرحبية في علم الفرائض — الإمام الرحبي — باب العصبات
التصنيف: المواريث والوصايا · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-09-20T08:00:00Z