أحكام اللقطة
تصوير المسألة: تعريفها سنة، وتملكها بعد الحول بشرطه عند الجمهور، والأحوط التحري في صاحبها.
الحكم
تعريفها:
من وجد لقطة فليعرّفها سنة — كما في حديث زيد بن خالد في الصحيحين.
بعد الحول:
إن لم يُعرف صاحبها جاز تملّكها عند الجمهور مع ضمانها إن جاء صاحبها، وقيل تُتصدَّق بها.
ما لا يُعرَّف طويلاً:
اليسير التافه، وما يفسد سريعاً كطعام يُخشى فساده؛ يُنتفع به على تفصيل الفقهاء.
لقطة الحرم:
لا تحل إلا لمعرِّف عند الجمهور؛ لحديث «لا يُلتقط لقطتها إلا من عرّفها».
الأدلة
- عرّفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدّها إليه — متفق عليه من حديث زيد بن خالد
المصادر والمراجع
- المغني — ابن قدامة — كتاب اللقطة
التصنيف: المعاملات · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-26T06:00:00Z