حكم إسبال الثوب
تصوير المسألة: يحرم الإسبال مع الخيلاء، ويُكره أو يُحرَّم بدونه على خلافٍ معتبر بين العلماء.
الحكم
الحكم:
يحرم إسبال الثوب أو الإزار أو البنطال أسفل الكعبين إذا كان على وجه الخيلاء (الكِبر والتباهي)، وهو مكروه كراهة شديدة عند كثير من العلماء حتى بغير خيلاء، واختار بعضهم التحريم مطلقاً لعموم الوعيد.
الأدلة من السنة:
1. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (رواه البخاري، كتاب اللباس، حديث رقم 5787).
2. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من جرّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (رواه البخاري، كتاب اللباس، حديث رقم 5784).
محل الخلاف:
اختلف العلماء هل الوعيد الشديد («لم ينظر الله إليه») خاص بمن أسبل خيلاء، أم عام لكل مسبل ولو بغير قصد الخيلاء؛ ذهب جمهور الفقهاء إلى الأول (التحريم المشدَّد مع الخيلاء والكراهة الشديدة بدونها)، بينما رأى بعض أهل العلم عموم التحريم لعموم لفظ الحديث الأول.
قرينة الجمهور:
جاء في تمام حديث ابن عمر السابق أن أبا بكر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، إن أحد شِقَّي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه»، فقال النبي ﷺ: «لست ممن يصنعه خُيلاء» — فاستدل به الجمهور على أن مناط الوعيد الأشد هو الخيلاء.
الأدلة
- ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار — رواه البخاري عن أبي هريرة، كتاب اللباس، حديث 5787
- من جرّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة — رواه البخاري عن ابن عمر، كتاب اللباس، حديث 5784
المصادر والمراجع
- فتح الباري — ابن حجر — كتاب اللباس، باب من جرّ إزاره من غير خيلاء
التصنيف: اللباس والزينة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2025-07-18T08:00:00Z