ميراث الزوجين

تصوير المسألة: نصيب الزوج من زوجته والزوجة من زوجها في الميراث الشرعي.

الحكم

ميراث الزوج من زوجته:
- النصف (½): إذا لم يكن للزوجة فرع وارث (ولد أو ولد ابن وإن نزل).
- الربع (¼): إذا كان للزوجة فرع وارث، سواء كان منه أو من غيره.

ميراث الزوجة من زوجها:
- الربع (¼): إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
- الثمن (⅛): إذا كان للزوج فرع وارث.

تعدد الزوجات:
إذا خلّف الزوج أكثر من زوجة اشتركن في النصيب (الربع أو الثمن) بالتساوي بينهن.

ملاحظات فقهية:
- المطلقة طلاقاً رجعياً ترث ما دامت في العدة، لأنها في حكم الزوجة.
- من طلّق زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته فراراً من ميراثها ورّثها الجمهور معاملةً له بنقيض قصده.
- النكاح الذي لم تتحقق أركانه وشروطه الشرعية لا يثبت به التوارث.
- لا توارث بين الزوجين مع اختلاف الدين.

الأدلة

  • وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ — النساء: 12

المصادر والمراجع

  • الرحبية — الإمام الرحبي (مع شرح ابن عثيمين) — باب ميراث الزوجين
  • المغني — ابن قدامة — كتاب الفرائض

التصنيف: المواريث والوصايا · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-11-20T08:00:00Z