ميراث المفقود
تصوير المسألة: كيف يُتعامل مع ميراث المفقود الذي انقطعت أخباره؟
الحكم
التعريف:
المفقود: من غاب وانقطعت أخباره ولا يُعلم أحيٌّ هو أم ميت.
المسألتان المتمايزتان:
١. مال المفقود نفسه
لا يُقسَّم ماله على ورثته ولا تعتد امرأته حتى يقوم دليل على موته أو يحكم القاضي بموته حكماً؛ لأن الأصل بقاء حياته.
٢. نصيب المفقود ممن مات في غيبته
إذا مات مورِّثٌ للمفقود في أثناء غيبته، وُقف نصيب المفقود، وأُعطي كل وارث موجود أقلَّ نصيبيه (تقديراً لحياة المفقود مرةً ولموته أخرى)، فإن ظهر حياً أخذ الموقوف، وإن تبيّن أنه مات قبل مورِّثه فلا يرث ورُدّ الموقوف على مستحقيه.
مدة انتظار الحكم بموته:
اختلف الفقهاء فيها: فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم إلى أن ذلك مردود إلى اجتهاد القاضي بحسب القرائن؛ وفرّق المالكية والحنابلة في رواية بين مَن غيبته ظاهرها الهلاك (كالمفقود في معركة أو غرق) فتُقدَّر بأربع سنين، ومَن غيبته ظاهرها السلامة فيُنتظر حتى تغلب على الظن وفاته.
الحكم اليوم:
تُصدِر المحاكم حكماً بالوفاة الحكمية بعد مدة يقدرها القاضي بحسب الأدلة والقرائن وأنظمة الأحوال الشخصية في كل بلد.
الأدلة
- اليقين لا يزول بالشك — القواعد الفقهية
- الأصل في المفقود الحياة حتى يثبت موته — ابن قدامة — المغني
المصادر والمراجع
- المغني — ابن قدامة — كتاب الميراث — باب المفقود
- بدائع الصنائع — الكاساني — كتاب الميراث
التصنيف: المواريث والوصايا · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2025-05-01T08:00:00Z