عقد الإجارة وأحكامه
تصوير المسألة: عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محددة؛ منه إجارة الأعيان والأشخاص.
الحكم
تعريف الإجارة:
عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة محددة.
أنواع الإجارة:
1. إجارة الأعيان: تأجير العقارات والمركبات والآلات.
2. إجارة الأشخاص: استئجار العمال والمهنيين.
شروط صحة الإجارة:
1. رضا الطرفين.
2. معلومية المنفعة والمدة والأجرة.
3. أن تكون المنفعة مباحة.
4. إمكانية تسليم المأجور.
حقوق المستأجر والمؤجر:
- المستأجر: الانتفاع بالعين طوال المدة دون الإضرار بها.
- المؤجر: قبض الأجرة في وقتها.
- العيب الطارئ: يُخيَّر المستأجر بين الفسخ والإبقاء مع التعويض.
الأدلة
- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه — ابن ماجه (٢٤٤٣) — حسّنه الألباني
المصادر والمراجع
- المهذب للشيرازي — كتاب الإجارة
التصنيف: المعاملات · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-07-05T08:00:00Z