محظورات الإحرام وفدية مخالفتها

تصوير المسألة: ما يحرم على المحرم فعله، وما يجب عليه لو ارتكب شيئاً من المحظورات.

الحكم

محظورات الإحرام:
تنقسم إلى قسمين:

أولاً — محظورات مشتركة بين الرجل والمرأة:
1. حلق الشعر أو قصّه.
2. تقليم الأظافر.
3. استعمال الطيب في البدن أو الثياب.
4. قتل صيد البر.
5. عقد النكاح — لحديث: «لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكَح ولا يَخطُب» (رواه مسلم).
6. المباشرة والجماع.

ثانياً — محظورات خاصة بالرجل:
7. لبس المخيط (الثياب المفصَّلة على البدن).
8. تغطية الرأس بملاصق.

ثالثاً — محظورات خاصة بالمرأة:
9. تغطية الوجه بالنقاب واليدين بالقفازين (لا بالثوب المرسَل).

الفدية — وليست نوعاً واحداً:
- فدية الأذى، وهي في حلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب واللبس وتغطية الرأس: يخيَّر فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة — لقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196].
- قتل الصيد: فيه جزاء مثل ما قتل من النَّعَم أو ما يعادله طعاماً أو صياماً — قال تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95].
- الجماع قبل التحلل الأول: يفسد الحج عند جمهور الفقهاء، ويجب المضي في فاسده والقضاء من قابل ونحر بدنة.
- عقد النكاح: لا فدية فيه، والعقد باطل.
والمعذور بمرض أو أذى تلزمه الفدية ولا إثم عليه، وغير المعذور آثم مع الفدية.

الأدلة

  • فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ — البقرة: 196
  • لا يَنكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكَح ولا يَخطُب — رواه مسلم

المصادر والمراجع

  • المغني — ابن قدامة — كتاب الحج، باب محظورات الإحرام
  • الشرح الممتع — ابن عثيمين — كتاب الحج

التصنيف: الحج والعمرة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-11-15T08:00:00Z