أنواع العِدَّة وأحكامها
تصوير المسألة: أنواع عِدَّة المرأة المطلقة والمتوفى عنها وأحكامها الشرعية.
الحكم
تعريف العِدَّة:
مدة تمكث فيها المرأة بعد الفراق لمعرفة براءة الرحم وصون الأنساب.
أنواعها:
1. عِدَّة المطلقة ذات الحيض: ثلاثة قروء، والقرء عند الحنفية والحنابلة الحيضة، وعند المالكية والشافعية الطهر.
2. عِدَّة الآيسة والصغيرة: ثلاثة أشهر.
3. عِدَّة الحامل: بوضع الحمل ولو بعد ساعات من الطلاق أو الوفاة.
4. عِدَّة المتوفى عنها: أربعة أشهر وعشر (إن لم تكن حاملاً).
5. المطلقة قبل الدخول والخلوة: لا عدة عليها، قال تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]؛ أما المتوفى عنها فتعتد ولو لم يدخل بها.
أحكامها:
- لا يحل للمعتدة أن تتزوج في أثناء عدتها، ولا التصريح بخطبتها؛ ويجوز التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها.
- يلتزم المطلِّق رجعياً بالسكن والنفقة، وللمبتوتة السكنى دون النفقة عند الجمهور إلا أن تكون حاملاً.
- تبدأ العِدَّة من وقت الطلاق أو الوفاة لا من وقت العلم به.
الأدلة
- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ — البقرة: 228
- وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً — البقرة: 234
المصادر والمراجع
- الكافي في فقه الإمام أحمد — كتاب العِدَّة
التصنيف: الأسرة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-09-15T08:00:00Z