أحكام الهبة والوصية
تصوير المسألة: الهبة تمليك في الحياة، والوصية بعد الموت؛ وشروط كلٍّ وما يترتب عليهما.
الحكم
الهبة:
- تمليك عين بلا عوض في الحياة.
- تلزم بالقبض عند الجمهور.
- يُستحب التسوية بين الأبناء في الهبة.
- يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض، وبعده في هبة الأب لابنه عند بعض العلماء.
الوصية:
- تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
- مستحبة لغير الورثة، ومكروهة إن أضرت بهم.
- لا وصية لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
- حدها الأقصى: ثلث التركة، ولا تنفذ الزيادة عليه إلا بإجازة الورثة بعد الموت.
الفرق الجوهري: الهبة تُنجز في الحياة وتلزم بالقبض، والوصية لا تُنفذ إلا بعد الوفاة ومن الثلث.
الأدلة
- الثلث والثلث كثير — رواه البخاري ومسلم
- إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث — الترمذي (٢١٢٠) وأبو داود (٢٨٧٠) — حسّنه الألباني
المصادر والمراجع
- الكافي لابن قدامة — كتاب الهبة والوصية
التصنيف: المعاملات · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-07-10T08:00:00Z