شروط الاستطاعة في الحج
تصوير المسألة: الشروط التي يجب توافرها ليجب الحج على المسلم.
الحكم
شروط وجوب الحج:
1. الإسلام: لا يجب على كافر.
2. العقل: لا يجب على المجنون.
3. البلوغ: لا يجب على الصغير، وإن حجّ صحّ حجّه ولم يُجزئه عن حجة الإسلام.
4. الحرية: لا يجب على العبد.
5. الاستطاعة: ماليةً وبدنيةً، مع أمن الطريق.
الاستطاعة المالية:
وجود زاد وراحلة فاضلَين عن حوائجه الأصلية وحوائج من تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه.
الاستطاعة البدنية:
القدرة على أداء المناسك ولو بالاستعانة بغيره.
المحرم للمرأة:
اشترط الحنفية والحنابلة المحرم أو الزوج في وجوب الحج على المرأة، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يكفيها رفقة مأمونة من النساء الثقات.
حج النيابة:
يجوز عند الحنفية والشافعية والحنابلة لمن عجز بدنياً عجزاً لا يُرجى زواله أن يُنيب عنه غيره ويتحمل نفقة النائب، ويشترط أن يكون النائب قد حجّ عن نفسه أولاً؛ وكرهها المالكية إلا في الميت الموصي بها.
الأدلة
- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا — آل عمران: 97
- سئل النبي ﷺ: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة — رواه الترمذي: ٨١٣ وقال: حسن، وابن ماجه: ٢٨٩٦
المصادر والمراجع
- المغني — ابن قدامة — كتاب الحج
التصنيف: الحج والعمرة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-11-10T08:00:00Z