أنواع الطلاق وأحكامه
تصوير المسألة: أقسام الطلاق من حيث العدد والأثر والسنة والبدعة.
الحكم
الطلاق من حيث عدد المرات:
- الطلاق الرجعي: الأول والثاني في المدخول بها؛ يحق للزوج المراجعة دون عقد جديد ما دامت في العدة.
- الطلاق البائن بينونة صغرى: ما انقضت عدته دون مراجعة، والطلاق قبل الدخول؛ ويجوز أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: الطلقة الثالثة؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة.
مسألة الثلاث بلفظ واحد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من طلّق ثلاثاً بلفظ واحد وقعت ثلاثاً، وذهب ابن تيمية وابن القيم — وقبلهما رواية عن ابن عباس — إلى أنها تقع واحدة، وعليه العمل في كثير من قوانين الأحوال الشخصية اليوم.
الطلاق من حيث الحكم الشرعي:
- السني: طلاق الزوجة في طهر لم يقع فيه جماع.
- البدعي: طلاقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه، وهو محرم باتفاق؛ ويقع عند جمهور الفقهاء، وذهب ابن تيمية والظاهرية إلى أنه لا يقع.
العدة:
ثلاثة قروء للمدخول بها من أهل الحيض، وثلاثة أشهر لغير المحيض من صغيرة أو آيسة، وحتى وضع الحمل للحامل، ولا عدة على من طُلّقت قبل الدخول.
الأدلة
- الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ — البقرة: 229
المصادر والمراجع
- الكافي لابن قدامة — كتاب الطلاق
التصنيف: الأسرة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-08-15T08:00:00Z