أحكام أهل الذمة وحرمة قتل المعاهَد

تصوير المسألة: حقوق أهل الذمة والمعاهَدين في ظل الدولة الإسلامية وحرمة الاعتداء عليهم.

الحكم

من هم أهل الذمة:
غير المسلمين المقيمون في ديار المسلمين إقامة دائمة بعقد ذمة يضمن لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم ودينهم مقابل التزامهم بأحكام النظام العام ودفع الجزية لمن تجب عليه.

حرمة الاعتداء على المعاهَد:
اتفق الفقهاء على تحريم قتل من له عهد أو أمان من المسلمين بغير حق؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «من قتل معاهَداً لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً» (رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة، حديث رقم 3166، وبوَّب عليه: «إثم من قتل معاهَداً بغير جُرم»، ورواه ابن ماجه: 2686).

حق أهل الذمة في الأمن على الجزية:
من دخل في عقد الذمة وأدى الجزية لا يجوز الاعتداء عليه ولا تكليفه فوق طاقته؛ لقوله تعالى في شأن المستجير من المشركين طالباً الأمان: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾.

حقوقهم الأخرى:
قرر الفقهاء لأهل الذمة حق التقاضي أمام القضاء الإسلامي، وحفظ أموالهم وأعراضهم، وحرية ممارسة شعائرهم الدينية ضمن ما اتفق عليه في عقد الذمة.

الأدلة

  • وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ — التوبة: 6
  • من قتل معاهَداً لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً — رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، كتاب الجزية والموادعة، حديث 3166؛ ورواه ابن ماجه: 2686

المصادر والمراجع

  • أحكام أهل الذمة — ابن القيم — الجزء الأول
  • المغني — ابن قدامة — كتاب الجزية

التصنيف: الجهاد والسياسة الشرعية · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2025-07-18T08:00:00Z