حكم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة

تصوير المسألة: الحكم الشرعي في شراء وبيع وتداول العملات المشفرة كالبيتكوين وغيرها.

الحكم

صورة المسألة:
العملات الرقمية المشفرة (Bitcoin وما شابهها) عملات افتراضية لا تصدرها دولة ولا تضمنها هيئة مركزية، وتقوم على تقنية البلوك تشين اللامركزية.

الأقوال الفقهية المعاصرة:
- القول بالتحريم: أفتت به دار الإفتاء المصرية وعدد من هيئات الإفتاء؛ لما تنطوي عليه من غرر فاحش وجهالة شديدة في القيمة، ولعدم صدورها عن جهة سيادية تضمنها.
- القول بالإباحة بضوابط: ذهب إليه عدد من الباحثين المعاصرين؛ إذ يرون أن الأصل في المعاملات الإباحة، وأن التنظيم القانوني يمكن أن يضبطها.
- التوقف: وهو موقف عدد من أهل العلم ريثما تستقر الأوضاع ويتضح الأمر.

المحاذير الشرعية التي تستوجب الحذر:
1. الغرر الشديد وتقلب القيمة.
2. احتمال استخدامها في المحرمات.
3. عدم اعتراف بعض الدول بها مما يعرّض الملكية للمصادرة.

الخلاصة:
المسألة محل اجتهاد ولا يُجزم بقول دون استفتاء عالم موثوق يعرف حال التعامل وظروفه.

الأدلة

  • نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر — رواه مسلم
  • وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا — البقرة: 275

المصادر والمراجع

  • فتوى دار الإفتاء المصرية — في حكم العملات الرقمية، 2018م
  • بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي — حول العملات الرقمية

التصنيف: النوازل المعاصرة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-12-05T08:00:00Z