أحكام حضانة الأطفال
تصوير المسألة: الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج؛ ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب من النساء.
الحكم
أحكام الحضانة:
1. الأم أحق بالحضانة في الصغر: عند الحنفية حتى سبع سنوات للذكر وتسع للأنثى، وعند الشافعية والحنابلة حتى التمييز.
2. شروط الحاضنة: الإسلام، العقل، الأمانة، القدرة على التربية، خلو الوقت للطفل.
3. سقوط الحضانة: تسقط بالزواج من أجنبي (على خلاف)، أو الفسق، أو العجز.
4. الحضانة بعد التمييز: يُخيَّر الغلام بين أبويه عند الشافعية والحنابلة، وتُخيَّر الجارية عند الشافعية، وعند الحنابلة تكون عند أبيها بعد السابعة بلا تخيير.
5. حق الزيارة: يثبت للوالد غير الحاضن لصون العلاقة بالأطفال.
الأدلة
- أنت أحق به ما لم تنكحي — أبو داود (٢٢٧٦) — حسّنه الألباني
المصادر والمراجع
- بدائع الصنائع للكاساني — كتاب الحضانة
التصنيف: الأسرة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2024-06-05T08:00:00Z