زكاة العقار المُعَدّ للإيجار
تصوير المسألة: العقار المُعَدّ للإيجار لا تجب فيه الزكاة في عينه بل في غلّته (الإيجار) — يُزكّى الإيجار السنوي إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. أما من اشترى العقار للبيع (التاجر) فيُزكّيه كعروض التجارة بقيمته السوقية.
الحكم
يملك كثير من المسلمين عقارات مُعدّة للإيجار — شققاً أو محلات أو مستودعات. وتختلف الآراء في كيفية إخراج زكاتها: هل تُزكّى قيمة العقار أم الإيجار؟
الحكم: العقار المُعَدّ للإيجار لا تجب فيه الزكاة في عينه بل في غلّته (الإيجار) — يُزكّى الإيجار السنوي إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. أما من اشترى العقار للبيع (التاجر) فيُزكّيه كعروض التجارة بقيمته السوقية.
الأدلة: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (1985م) في زكاة عروض التجارة، وفتاوى ابن باز وابن عثيمين في العقار الاستثماري.
المصادر والمراجع
- المجمع الفقهي — مسائل فقهية — الزكاة والوقف
التصنيف: النوازل المعاصرة · الباب: الزكاة · حالة المراجعة: pending_review · آخر مراجعة: 2026-07-25T00:00:00.000Z